Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 603

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأشربة ١٩٠
  3. أحكام الأشربة ١٧٨
  4. حكم زراعة الخشخاش

حكم زراعة الخشخاش

[السُّؤَالُ]

ـ[ما تقول في حكم زرع الخشخاش؟ لأن حرمتها ظاهرة في الإسلام (بينوا تؤجروا) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنّ حُرمَة المسكرات، ومنها المخدرات التي منها لبن الخشخاش وهو: الأفيون، حرمتها ثابتة في السنة، فقد روى الشيخان وأحمد والنسائي وغيرهم من رواية غير واحد من الصحابة منهم جابر، وأبو هريرة ﵃ أنهم قالوا: قال ﷺ: "كل مسكر حرام"، وروى أحمد وأبو داود من حديث النعمان بن بشير ﵁ أنه قال: قال ﷺ: "وأنا أنهى عن كل مسكر".

والمسكر: كل ما تناوله الإنسان فأغلق عقله، وأفقده التمييز بين الأشياء.

فالثمرة المسكرة لما حرم تناولها حرم زراعة شجرتها، وقد نقل الشيخ عبد الرحمن الجزيري في " الفقه على المذاهب الأربعة " اتفاق الأئمة على تحريم زراعة الحشيشة، والخشخاش لاستخراج المادة المخدرة منها لتعاطيها، أو الاتجار فيها، ومما يجدر التنبه له أن ما قام في أذهان بعض العوام من أن المحرم هو بيع الحشيش للمسلمين دون غيرهم أمر لا أساس له من الصحة، بل إن النصوص الصريحة تدل على أن بيع ذلك للمسلم، وبيعه للكافر سواء.

فقد روى الحاكم من حديث بُريدة ﵁ أنه قال: قال ﷺ: "من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يتخذه خمراً، فقد تقحم النار على بصيرة" ورواه الطبراني والبيهقي من حديث ابن أبي خيثمة، وحسنه الحافظ ابن حجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 603 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.