Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 644

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. التذكية ١١٣
  3. أركان التذكية وشروطها ٣٦
  4. ذبيحة المرأة

ذبيحة المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة الذبح بيدها؟

وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي ﷺ عن ذلك فأمر بأكلها.

وعند البخاري أيضاً أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي ﷺ فقال: "كلوها".

وقد بوب الإمام البخاري على هذين الحديثين بقوله: باب ذبيحة المرأة والأمة.

قال الحافظ ابن حجر: قوله: باب ذبيحة الأمة والمرأة: كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، وفي المدونة جوازه.

وفي وجه للشافعية: يكره ذبح المرأة الأضحية، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور ... إلى أن قال: وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة، أو أمة كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية طاهراً أو غير طاهر، لأنه ﷺ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي، وهو قول الجمهور. انظر: فتح الباري (٩/٧٨٢) .

ومن هنا تعلم أن الراجح هو أنه لا بأس بأن تذبح المرأة بيدها كالرجل سواء بسواء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 644 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.