Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 724

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. التذكية ١١٣
  3. أحكام التذكية ٧٧
  4. أقوال العلماء في الذبح دون ذكر اسم الله

أقوال العلماء في الذبح دون ذكر اسم الله

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهوموقف الإسلام من النذورفي الأماكن المقدسة والذبح فيها دون ذكراسم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وعليه كفارة ككفارة اليمين، يستوي في ذلك الأماكن المقدسة وغيرها، إلا أن الأجر أوالإثم يتعاظم في الأماكن المقدسة، هذا إذا كان المقصود بالأماكن المقدسة مكة المكرمة. أما إذا كان المقصود بها هو قبور الأولياء والصالحين ونحو ذلك من المزارات فإنَّ نذر الذبح في هذه الأماكن قسمان:

القسم الأول: أن يكون النذر والذبح لصاحب القبر، فهذا شرك مخرج من الملة- والعياذ بالله.

القسم الثاني: أن يكون النذر والذبح لله، ولكن جعله في هذه الأماكن تبركاً فهذا من البدع والمحدثات.

أما بالنسبة لحكم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها: فإذا كانت قد أهل بها لغير الله فإنه لا يجوز الأكل منها. قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [المائدة:٣] .

وإذا لم تكن كذلك فهي قسمان:

القسم الأول: أن تترك التسمية سهواً، فجمهور العلماء على أنه لا بأس بالأكل منها، لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:٢٨٦] ، وقوله ﷺ "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... " رواه أبو داود وغيره.

القسم الثاني: أن تترك التسمية عمداً، وجمهور العلماء على عدم جواز الأكل منها، لقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) [الأنعام:١٢١] ، وذهب الشافعية إلى جواز الأكل منه لأن التسمية عندهم مستحبة والراجح مذهب الجمهور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 724 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.