Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 757

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الصيد ٤٥
  3. أحكام الصيد ٤٣
  4. لا يحل من الصيد إلا ما صاده المسلم أو الكتابي

لا يحل من الصيد إلا ما صاده المسلم أو الكتابي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أكل لحم الصيد إذا كان صاحبه لا يصلي أو كان كافراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح أن من ترك الصلاة تركاً كلياً فهو كافر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٤٦.

ولا يحل من الصيد إلا ما صاده المسلم ومثله الكافر من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) إذا استوفى الصيد شروطه، أما غيرهما من الكفار فلا يحل صيدهم، والمرتد كالكافر الأصلي من غير أهل الكتاب في ذلك في قول جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى جواز أكل صيده إذا ارتد إلى اليهودية أو النصرانية وهو مذهب ضعيف، ولمعرفة بعض شروط الصيد راجع الفتويين التاليتين: ٣٤٨٥، ٣٣٧٨١.

وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: ٢٨١٤٣، ١٧٩٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 757 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.