Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 810

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الحيوان وما يتعلق به ١٧٢
  3. بتر ذيل الحيوان بين الإباحة والحرمة

بتر ذيل الحيوان بين الإباحة والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بتر ذيل الأغنام حتى تنمو نمواً سريعاً وأفضل، وهل يعتبر هذا تغيير لخلق الله، الرجاء إجابة شاملة وكافية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان بتر ذيل الحيوان يقصد به المصلحة فهو جائز، لأنه كوجائه وإخصائه (نزع خصيتيه أو قطعهما..) ، وقد اتفق أهل العلم على جواز إخصاء الحيوان المأكول اللحم لما في ذلك من صلاح لحمه؛ كما حكى ذلك صاحب الفواكه الدواني في شرحه للرسالة عند قول ابن أبي زيد المالكي فيها: ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها.. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين موجوءين خصيين.

أما إذا لم يكن في ذلك مصلحة فإنه لا يجوز شرعاً؛ لما فيه من تعذيب الحيوان والعبث به المنهي عنه شرعاً، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٠٨٠٩، ٢٥٨٢، ٦١٧٤٥ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 810 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.