Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 816

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الحيوان وما يتعلق به ١٧٢
  3. استخدام بقايا الشعير المخمر علفا للدواب

استخدام بقايا الشعير المخمر علفا للدواب

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شركات تصنع الخمر من الشعير في بلدنا، وعند استخلاص الخمر من الشعير تبقى نخالته - أي هشيمه - وهذه البقايا التي تبقى من الشعير يطعمها الناس لدوابهم، وسؤالي كالآتي:

- هل يجوز إطعام الدواب من بقايا هذا الشعير المخمر؟

- وهل يجوز اقتناء بقاياه لإطعام الدواب أم أن فيه إعانة لهم على ترويج أم الخبائث؟ وجزاكم الله خيرا وإنا نحبكم في الله وإن لم نركم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه إذا لم يكن في استخدام الناس للنخالة والتبن عون لمن يصنع الخمر فإنه لا مانع من أخذه واستخدامه في علف الحيوان أو غيره من الأمور المباحة لأنه غير نجس وغير حرام.

أما إذا كان قد خلط بمواد أخرى تضر أو تنجسه أو كان في أخذه عون على صناعة الخمر فإنه لا يجوز أخذه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ ولما في أخذ ما كان منه مخلوطا بنجس من إطعام المواشي بالنجاسة وذلك قد يجعلها جلالة. ولمعرفة أحكام الجلالة نرجو الاطلاع على الفتويين: ٤٥٣٣٦، ٤٣٣٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 816 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.