Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 854

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الحيوان وما يتعلق به ١٧٢
  3. لا يجوز وسم البهائم بالنار على الوجه

لا يجوز وسم البهائم بالنار على الوجه

[السُّؤَالُ]

ـ[جرت العادة عندنا هنا وخاصة ً عند أهل البادية الذين يربون المواشي أن يضعوا على وجه ِ كل ِ دابة ٍ علامة معينة ولا تكون هذه العلامة إلا عن طريق الكي بنار فهل في هذا نهي أو تحريم، أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز وسم البهائم بالنار على الوجه، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه، قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا: يكره، وقال البغوي من أصحابنا: لا يجوز، فأشار إلى تحريمه، وهو الأظهر، لأن النبي ﷺ لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 854 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.