Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 870

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الحيوان وما يتعلق به ١٧٢
  3. حكم بيع واستعمال العاج

حكم بيع واستعمال العاج

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم شراء العاج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعاج هو أنياب الفيل، وقيل: هو ظهر السلحفاة البحرية، كما ذكر ابن منظور في لسان العرب.

وقد اختلف أهل العلم في حكم بيعه تبعاً لاختلافهم في طهارته ونجاسته، فمن قال بنجاسته منع بيعه، ومن قال بطهارته أجاز بيعه والانتفاع به، فذهب الشافعية وكذا الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى حرمة بيعه، قال النووي في المجموع: لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه، وبهذا قال طاووس وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز.

وأما المالكية فمذهبهم أن العاج المتخذ من فيل ميت بغير ذكاة يكره الانتفاع به، ومنهم من حمل الكراهة على كراهة التحريم، ومنهم من حملها على التنزيه، وأما العاج المتخذ من فيل مذكى فلا خلاف في جواز استعماله عندهم، وأما الحنفية فيجوزون بيعه والانتفاع به بناء على القول بطهارته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 870 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.