Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 887

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الحيوان وما يتعلق به ١٧٢
  3. ما يلزم من دهس كلبا أو قطة

ما يلزم من دهس كلبا أو قطة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك دية لدهس الكلب أو القط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الكلب المدهوس لا يخلو أن يكون واحداً من اثنين:

الأول: أن يكون غير مأذون في اتخاذه.

الثاني: أن يكون مأذوناً في اتخاذه.

فما كان غير مأذون في اتخاذه، فلا قيمة له -أصلاً- حتى يغرم من دهسه بشيء.

أما ما كان مأذوناً في اقتنائه ككلب الصيد أو الحراسة، فقد اختلف في جواز بيعه، وأخذ قيمته ممن أتلفه، والذي يشهد له ظاهر الأدلة عدم جواز بيع الكلب مطلقاً، وأنه لا قيمة على من أتلفه، فقد صح أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب.

وأما القط المملوك للغير، فعلى من دهسه قيمته يدفعها لمالكه.

وعلى العموم، فهذه الحيوانات لا يجوز تعمد قتل شيء منها، إلا ما أذن الشارع في قتله مثل: الكلب العقور، ونحوه مما فيه ضرر على المسلمين.

وراجع الجواب رقم: ١٠٥٤٦، والجواب رقم: ٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 887 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.