Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 936

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الحيوان وما يتعلق به ١٧٢
  3. يحرم قتل النمل إلا إذا كان ضارا أو مؤذيا

يحرم قتل النمل إلا إذا كان ضارا أو مؤذيا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قتل النملة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

يحرم قتل النمل لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد". ويجوز قتل النمل الضار الذي يسبب أذى للإنسان في جسده أو أمتعته كالنمل الأبيض المعروف (بالأرضة) . وقد حمل بعض أهل العلم النهي الوارد عن قتل النمل على نوع خاص منه وهو النمل الأحمر الكبير حيث أن هذا النوع لا يسبب ضرا بحال بإذن الله. والحق أن الأصل في النمل أنه لا يجوز قتله ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت أن النمل من النوع الذي يؤذي ولم يمكن التخلص منه بغير القتل.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 936 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.