Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 51

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. التعريف والمشروعية ٨
  4. ينبغي حفظ الحقوق بتسجيلها لدى الدوائر الرسمية

ينبغي حفظ الحقوق بتسجيلها لدى الدوائر الرسمية

[السُّؤَالُ]

ـ[ (أنا موظف وزوجتي موظفة، ولم نكن نفصل بين أموالنا، فهي مشتركة تماما، وقمنا بشراء أرض وبنينا فوقها بيتا لنا، وتمت كتابة الأرض باسمي، فأصبح المنزل بعد ذلك باسمي أيضا، علما بأن مساهمتها في المنزل والأرض حوالي الثلث.

ولأن ذلك اتفاق بيني وبينها فقط، فأرجو من فضيلتكم أن تفيدوني بأفضل طريقة شرعية لإثبات نسبة ملكيتها في العقار (الثلث) . فهل يمكن شرعا أن أجعل ما في الصك مشترك بيني وبينها بالنسبة التي ذكرتها (الثلث مقابل الثلثين) .

علما بأن لدينا ٣ أولاد وبنتا، كما أن زوجتي لا تطالبني حاليا بأي شي، إلا أنني أسأل عن ذلك إبراء لذمتي، لأن الدنيا حياة وموت. والله يحفظنا وإياكم من كل شر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت نسبة مال زوجتك في مالك هي الثلث، فلها ثلث الأرض، وإن كانت نسبة مالها أكثر من ذلك أو أقل فلها بقدر نسبتها، إلا أن يتم التراضي بينكما على قسمة معينة فلا حرج، ولكن ينبغي توثيق ذلك بما يثبت لها حقها في الأرض؛ لئلا يضيع، فالأعمار بيد الله ﷿، والإنسان لا يدري متى يفجؤه الأجل، والأملاك تحتاج إلى وثائق تثبتها، ولذا ينبغي حفظ الحقوق بتسجيلها لدى الدوائر الرسمية والجهات المعنية في الدولة. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿البقرة: ٢٨٢﴾ وانظر الفتوى رقم: ١٠٤٨٠.

ثم إن ما تفعلانه من خلط أموالكما لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: ٤٩٩٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 51 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.