Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 82

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. أحكام الشهادات ١٢٧
  4. حكم الشهادة ببراءة متهم بغير بينة

حكم الشهادة ببراءة متهم بغير بينة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شهادة الزور لإنقاذ وإغاثة ملهوف مع إحسان الظن فيه فهو أمين واتهمه البعض بالسرقة والشهادة له أنه حسب خبرتي إنسان يصلي ويصوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشهادة الزور من أكبر الكبائر، كما قال رسول الله ﷺ: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس رسول الله ﷺ وكان متكئا، فقال: وشهادة الزور أو قول الزور. متفق عليه.

فلا يجوز للمسلم أن يشهد على ما لا يعلم، فيتهم بريئا أو يبرئ متهما دون بينة، وحسبك أن تشهد لصاحبك هذا بما تعلم فيه من الخير وتنفي علمك بأنه سرق إن كنت لا تعلم ذلك.

وقد سبق بيان المقصود بشهادة الزور وحكمها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠٧٨٧، ٥٧٣٦٤، ٦٩٨٠٩، ٦١٨٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 82 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.