Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 98

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. أحكام الشهادات ١٢٧
  4. حكم إعطاء شهادة وفاة

حكم إعطاء شهادة وفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدا وبنتا وتوفيت الزوجة وأخذ الزوج الأولاد لتربيتهم ثم تزوج وأنجب ولدا وهو يطالب حالياً بشهادة وفاة الزوجة الأولى ليستخرج لها معاشا مع العلم أنها كانت تعمل ولم يكن مؤمنا عليها من قبل صاحب العمل فهل نعطيه الشهادة أم لا؟

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الزوجة توفيت فعلا فلا حرج في إعطاء زوجها شهادة تثبت وفاتها إن كان يستخرج بها حقا له، أما إذا كان يحتال بالشهادة لاستخراج حق غير شرعي وكنتم تعلمون ذلك فنرى ألا تعطوه الشهادة لئلا تكونوا مساعدين له على الإثم للآية: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 98 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.