Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 100

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. أحكام الشهادات ١٢٧
  4. حكم شهادة الزور للتوصل للحقوق

حكم شهادة الزور للتوصل للحقوق

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في شهادة الزور، علماً بأنه لم يضار منها أحد وهي بغرض حصول ابنة أختي على حقوقها من زوجها وفشلت القضية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شهادة الزور أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد بشأنها كثير من النصوص التي ترهب من الوقوع فيها، وراجع بعض هذه النصوص في الفتوى رقم: ٢١٣٣٧.

وعليه فلا يجوز المصير إليها ولو لم يكن في ذلك مضارة لأحد، ويمكن عند الحاجة استخدام المعاريض للتوصل إلى الحق، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٥٦١٤٣، والفتوى رقم: ٩٣٢٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 100 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.