Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 139

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. أحكام الشهادات ١٢٧
  4. هل أجاز معاوية شهادة أم سلمة وحدها

هل أجاز معاوية شهادة أم سلمة وحدها

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع في مصنف عبد الرازق بأن معاوية ﵁ أجاز شهادة أم سلمة وحدها في ثبوت حق لرجلين على آخر. فما معنى هذا؟ وهل يثبت مثل هذا بشهادة امرأة واحدة وحتى مع عدم وجود اليمين؟ وما قول العلماء في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأثر الذي ذكرت لم نقف على من أخرجه غير عبد الرزاق، فقد روى في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي ﷺ شهدت لمحمد بن عبد الله بن زهير وأخويه أن ربيعة بن أبي أمية أعطى أخاه زهير بن أبي أمية نصيبه من ربعه. لم يشهد غيرهاعلى ذلك، فأجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر، ذلك من قضاء معاوية.

هذا الخبر لم نجد من صححه، ولو افترضنا صحته، فإن معاوية ر ضي الله عنه قد يكون وجد من القرائن ما أثبت عنده صحة الخبر ولم يذكر الرواي ذلك. وعلى كل حال فإن شهادة الشخص الواحد لا يثبت بها وحدها الحق إلا ما خص الله به خزيمة ﵁ الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته تعدل شهادة رجلين، كما ورد في الأخبار الصحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 139 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.