Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 141

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. أحكام الشهادات ١٢٧
  4. الفيديو والشريط الصوتي لا يكفيان للإدانة

الفيديو والشريط الصوتي لا يكفيان للإدانة

[السُّؤَالُ]

ـ[في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن هل يكفي شريط الفيديو أو الصوتي لإدانة شخص مع العلم بأن الغش والتضليل في هذه المسألة سهل جداً، وما حكم من يتهم شخصاً مسلماً في دينه بمجرد مشاهدة شريط فيديو في التليفزيون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشريط الفيديو والشريط الصوتي لا يكفي أي منهما لإدانة شخص، وذلك لما ذكرته من الغش والتضليل المصاحبين لتسجيل وإعادة إنتاج الأشرطة المرئية والمسموعة، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: ٥١٥٥٨، والفتوى رقم: ٥١٦٠٨.

ولا يجوز اتهام شخص في دينه بمجرد مشاهدة صورته في شريط فيديو أو التلفزيون، وذلك لأن رأس هذا الشخص والملامح التي يعرف بها يمكن أن تركب لجسد آخر غير جسده هو، وقد نهى الله عن الظن السيئ بالمسلمين من غير دليل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم ٌ ﴿الحجرات: ١٢﴾ ، وقال النبي ﷺ: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.

وأما لو كان صاحب الصورة المرئية في الفيديو أو في التلفزيون معروفاً بالفسوق ومجاهراً به، فلا حرج في اتهامه، وظن السوء به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 141 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.