Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 166

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. أحكام الشهادات ١٢٧
  4. من تعينت عليه الشهادة وجب عليه أداؤها

من تعينت عليه الشهادة وجب عليه أداؤها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من ينكر الشهادة؟ وما حكم من يربي الغراب في بيته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين الحرج، ولذا فمن تعينت عليه وجب عليه تحملها وأداؤها إذا طلب منه، لقول الله تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:٢٨٣] .

ولقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

قال الإمام الشافعي في الأم: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة، وأن فرضاً عليه أن يقوم بها على والديه وولده والقريب والبعيد وللبغيض القريب والبعيد، ولا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها ولا يمنعها أحداً.

ويدل على هذا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً [النساء:١٣٥] .

وأما الغراب فهو على قسمين قسم يجوز كسبه وأكله، وقسم يحرم أكله وكسبه، ويندب قتله في الحل والحرم، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: ٢٨٨٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 166 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.