Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 182

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الشهادات ١٤٩
  3. أحكام الشهادات ١٢٧
  4. توثيق نفقة الأولاد بعد الطلاق لا بأس به

توثيق نفقة الأولاد بعد الطلاق لا بأس به

[السُّؤَالُ]

ـ[تم الاتفاق بيني وبين زوجتي على الانفصال لاستحالة العشرة معها وهي تريدني أن أكتب تعهدا موثقا في الشهر العقاري بالتزاماتي تجاه الأولاد حتى لا تقوم بعمل مشاكل لي فما رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النفقة على الأولاد حق واجب على الأب بأصل الشرع بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الطلاق:٦] .

ومن السنة قول النبي ﷺ لهند ﵂: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.

وأما الإجماع، فقد حكى ابن المنذر قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

أما كتابة العهد بينكما، فهو من باب التوثيق لهذا الواجب، فإن تم اتفاق بينكما على ذلك فلا بأس ضماناً لحق هؤلاء الأولاد.

هذا إذا كان ما يتم التوثق فيه هو نفقة الأولاد وما يتبعها من ملبس ومسكن، إما إذا كان غير ذلك، فنرجو من السائل بيانه حتى تتسنى لنا الإجابة عليه.

وننبه السائل إلى أننا لم نفهم المراد بـ (الشهر العقاري) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 182 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.