Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 258

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الأقضية ٦٨
  3. آداب القضاء ٣٠
  4. حكم الدفاع عن المجرمين في ظل الأحكام الوضعية

حكم الدفاع عن المجرمين في ظل الأحكام الوضعية

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول لي أحد الأصدقاء والذي يعمل محامياً بأن بعض المتهمين يأتونني ويعترفون لي بأنهم قد ارتكبوا الجرم، ويعرضون علي خدماتهم في تزوير بعض المستندات أو إحضار شهود زور لتخفيف الحكم عليهم أو تبرئتهم، فما حكم ذلك، علما بأن أحد المحامين قد فعل ذلك، وعندما سألته عن ذلك قال إن الأحكام في هذه البلاد وضعية وليست أحكام شرعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الدفاع عن المجرمين أو المخاصمة عنهم بحيث يفلتون مما يستحق عليهم من حقوق أو عقاب منضبط بضوابط الشرع الحنيف، لعموم قول الله تعالى: وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا [النساء:١٠٥] ، ويعظم الإثم إذا كان ذلك الدفاع أو المخاصمة عن طريق تزوير المستندات أو إحضار شهود زور، فقد قال النبي ﷺ: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال أيضاً ﷺ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور، قال: فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.

وسواء فيما ذكرنا إذا كانت البلاد التي تمارس فيها مهنة المحاماة تطبق فيها أحكام شرعية أو كانت تطبق فيها أحكام وضعية، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٠٢٨، والفتوى رقم: ١٨٥٠٥،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 258 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.