Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 264

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الأقضية ٦٨
  3. آداب القضاء ٣٠
  4. هل يجوز نقض حكم القاضي

هل يجوز نقض حكم القاضي

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي مرتين اعتقاداً مني عن جهل بأنها طلقت في السابق وذهبت للمحكمة على هذا الأساس فقمت باستصدار صك للطلاق الثالث ولما شاهدت سماحة المفتي العام يفتي لبعض السائلين لمواقع مشابهة لحالتي الطلاق الأولى والثانية لدي فذهبت لمكتب المفتي العام قاصداً استصدار فتوى لحالتي الطلاق الأولى والثانية فأفادوني بعدم إمكانية ذلك لوجود صك طلاق والآن هل بالإمكان إيجاد فتوى لحالتي الطلاق الأولى والثانية مع وجود صك بالطلاق؟.

أفيدوني أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في حكم القاضي العدل العالم أنه لا يرد إلا إذا كان هنالك مبرر شرعي.

قال في منح الجليل: والخطأ الموجب لرد حكم العدل العالم فسّره اللخمي بما خالف نص آية أو سنة أو إجماع إلى أن قال: وزاد المازري عن الشافعي ﵁ أو قياساً لا يحتمل إلا معنى واحد.

وبهذا تعلم أنه ليس بالإمكان البحث عن فتوى تنقض ما صدر عن المحكمة من وقوع الطلقتين الأولى والثانية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 264 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.