Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 274

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الإفتاء ١٢٨
  3. ما يفعل المستفتي حين يجهل القول الراجح في المسألة

ما يفعل المستفتي حين يجهل القول الراجح في المسألة

[السُّؤَالُ]

ـ[سألت أحد الشيوخ في فتوى، وسألت آخر. هل لي أن أختار بين الإجابتين الأيسر لي، وكيف لي أن أعلم أني لا أتبع هواي، وكل منهما لديه دليله وحجته؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الإمام النووي ﵀: ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه العمل بأرجحهما. اهـ.

فالسائل أو المستفتي ينبغي ألا يسأل ابتداء إلا من يثق في علمه وورعه، فإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علم المفتي وورعه وتقواه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٥٨٣.

فعليك ـ أخي الكريم ـ إن لم يكن عندك من العلم ما تميز به الأرجح ـ أن تختار الأوثق في نفسك من أهل العلم فتقلده، بغض النظر عن الأيسر. وإن أردت أن تختار لنفسك الأفضل فعليك بأخذ الأحوط من القولين والخروج من الخلاف ما أمكنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 274 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.