Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 332

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الإفتاء ١٢٨
  3. تحقيق المقال في عبارة \"من أفتى بغير علم فقد كفر\"

تحقيق المقال في عبارة \"من أفتى بغير علم فقد كفر\"

[السُّؤَالُ]

ـ[النص التالي \"من أفتى بدون علم فقد كفر\" يتردد على أسماعي كثيرا.. هل هو حديث نبوي شريف..

إذا لم يكن كذلك فمن القائل.. وما المناسبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نقف على النص المذكور فيما اطلعنا عليه من المراجع، ولم نقف فيما اطلعنا عليه من أقوال أهل العلم أو الأحاديث على قول أو حديث يقول بكفر من أفتى بغير علم كفرا أكبر مخرجا من الملة.

ولا شك أن الفتيا في دين الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب لأنها من القول على الله بغير علم الذي نظمه القرآن الكريم في سلك الكبائر وقرنه بالشرك بالله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النحل: ١١٦ ـ ١١٧)

وخطر الفتوى بغير علم لا يقتصر على صاحبه بل ربما يتعداه إلى المجتمع فيفسده ويضله عن دين الله تعالى، وهنا يكون الخطر أعظم والإثم أكبر لأن المعصية المتعدية أعظم من المعصية القاصرة.

فقد جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: إن الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.

والمفتى بغير علم إذا أخطأ يكون إثمه على من أفتاه على من أفتاه لقوله ﷺ: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبوداود وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁

وهذا ما استوعبه أصحاب رسول الله ﷺ والسلف الصالح رضوان الله عليهم ـ فكانوا يتحرجون من الفتوى ويتهربون منها مع كثرة علمهم وحرصهم على تعليم الناس وحب الخير لهم والحرص على إيصال النفع للعباد، ولكن لخطورة الفتوى كان بعضهم يحيلها إلى بعض وربما عادت إلى الأول وكان أكثر ما يحملهم على الفتوى هو الخوف من كتمان العلم.. المذموم في كتاب الله وعلى لسان رسوله ﷺ..

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٤٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 332 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.