Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 379

  1. الأقضية والشهادات ٣٩٣
  2. الإفتاء ١٢٨
  3. من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه

من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الفوائد البنكية وما يشابهها؟ وإذا كانت حراماً فما حكم من أخذها اتباعا لفتاوى حللتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالفائدة الربوية محرمة، سواء كانت من بنك أو غيره، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٧٧٣، والفتوى رقم: ١٥٣١٠.

والقول بجوازها شاذ باطل، ومن أخذها اعتماداً على فتوى لبعض من ينتسب إلى العلم، فإن كانت لا تزال باقية، فالواجب عليه التخلص منها يصرفها في وجوه الخير، كحفر بئر، أو شق طريق، أو إعانة مسكين، ونحو ذلك ...

وإن كان قد أنفقها، فلا شيء عليه، وإثمه على من أفتاه، لما رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي ﷺ قال: "من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه".

وروى ابن ماجه وصححه الألباني أيضاً أن النبي ﷺ قال: "من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه".

ونؤكد هنا أن محل كون الإثم على المفتي دون المستفتي (السائل) هو فيما إذا لم يتبين الحكم الشرعي للمستفي (السائل) فمتى ما تبين له وأعرض عنه كان داخلاً فيمن شملهم قول الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) [النساء:١١٥] .

وقوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:٦٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 18، ص 379 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.