Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 3

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. تعريف اليمين وحكمها ١٢
  4. التراجع عن اليمين يصح إذا كان بالاستثناء

التراجع عن اليمين يصح إذا كان بالاستثناء

[السُّؤَالُ]

ـ[عليّ أكثر من كفارة يمين لم أقضها، وقد تبت. فهل أقضيها أم أن التوبة تكفي؟ وما حكم من حلف يمين وتراجع بعدها مباشرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك، ويثبتك على طريق الحق، والواجب عليك أن تكفر عن أيمانك التي حنثت فيها، ولا تكفي عنها التوبة. وإن كان عليك أكثر من كفارة فإن الواجب عليك إخراجه إذا علمت عدده، فإن لم تعلم عدده أخرجت ما ترى أنه محتاط به، وبذلك تبرأ ذمتك لأن الكفارة حق مترتب في الذمة لا يسقط بالتوبة ولا بغيرها، ولا تسقط إلا بالأداء ولو مات الشخص وعليه كفارة فإنها تؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص على اختلاف بين العلماء في ذلك. وأما التوبة فهي كفارة للذنب كما سبق بيانه بتفصيل أكثر في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: ٩٣٠٢، ١٠١٠٩، ٤٥٨٨٩، ٥٦١٤٦.

وأما التراجع عن اليمين فإنه يصح إذا كان بالاستثناء كأن يقول: إن شاء الله، سواء كانت يمين بر أو حنث، وأما إذا لم يحصل استثناء أو حصل بعد طول وقت أو فصل بكلام أجنبي. فإن التراجع لا يصح. وسبق بيان شروط الاستثناء ومتى يصح بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: ٦٤٠١٣، ٦٥٩٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 3 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.