Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 6

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. تعريف اليمين وحكمها ١٢
  4. اليمين على نية الحالف

اليمين على نية الحالف

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي في ساعة غضب أنت محرمة علي ولم أقصد معنى الظهار، ولم أكن أقصد طلاقا وإنما التأديب وبعد مرور ٧ أيام جامعتها، هل بذلك أكون مذنبا وهل علي كفارة أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى الزوج الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه، فما دمت لم تقصد به طلاقاً ولا ظهاراً وإنما قصدت التأديب والزجر فهو يمين، تجب فيها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وتراجع الفتوى رقم: ٢١٨٢.

ونوصيك بعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك لأنهم أهل الاختصاص.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 6 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.