Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 51

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أركان اليمين وأنواعها ٤١
  4. لا مؤاخذة في يمين اللغو والكفارة على من عقد اليمين

لا مؤاخذة في يمين اللغو والكفارة على من عقد اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم القسم بالله العظيم ساعة الغضب الشديد وما حكم من خالف قسمه بعد الغضب؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

إذا كنت لم تقصد الحلف حال غضبك، ولكن جرى على لسانك دون أن تعقد اليمين باختيارك فلا كفارة عليك، لأنه من لغو اليمين.

... وأما إن كنت قد قصدت اليمين وعقدته ثم حنثت في يمينك فتلزمك الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجزت عن واحد من الثلاثة فتصوم ثلاثة أيام والأولى أن تكون متتابعة، لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) [المائدة: ٨٩] . والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 51 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.