Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 61

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. لا يطعم مسكين مرتين في كفارة اليمين

لا يطعم مسكين مرتين في كفارة اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي كفارة يمين وهي إطعام ١٠ مساكين، وعندنا في البيت عمال يشتغلون في الملحق. فهل إطعامهم يعتبر جزءا من الكفارة، وعددهم يتراوح مرة ٦ ومرات ٧؟ وهل لو أطعمت اليوم الأول ٤ واليوم الثاني ٦ وقد يتكرر نفس الشخص هل هذا صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العمال الذين عندكم في ملحق البيت فقراء، ولا تلزمكم نفقتهم، فيجوز لك إطعام سبعة منهم، وتكملين بقية العشرة من غيرهم لأنه لا بد من إكمال العدد عشرة لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. ﴿المائدة:٨٩﴾ ، ولا حرج عليك في إطعام ما تيسر إطعامه في يوم وإطعام بقية العشرة في يوم آخر، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٥١٦٩.

ولكن لا يصح أن تطعمي مسكيناً واحد مرتين، بل لا بد من عشرة أفراد. أما إذا لم يكونوا فقراء أو كانت نفقتهم عليكم فإنه لا يجزئ دفع الكفارة لهم، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٠٧٣٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 61 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.