Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 63

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. اليمين يرجع فيها لنية صاحبها

اليمين يرجع فيها لنية صاحبها

[السُّؤَالُ]

ـ[حلف زوجي علي بقطع صداقتي لإحدى صديقاتي ثم منعني من صديقاتي كلهن وعندما شكوت لأهلي وأهله من ذلك ومن أشياء أخرى قال لا مانع أن تتزاور مع صديقاتها دون تحديد، فهل إذا تحدثت مع صديقتي هذه في المناسبات أو في العمل يقع حلفه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٤٩٢٢٥، أن اليمين يرجع فيها لنية صاحبها وتأسيسا على ذلك، فإن كانت نية زوجك في الحلف على هجر هذه المرأة هي التأبيد فحينئذ يعمل بنيته، فإن وصلتِ هذه المرأة في وقت من الأوقات وقع الحنث، أما إن كانت نيته في اليمين مقيدة بوصلها دون إذنه فحينئذ لا يقع الحنث إذا أذن لك.

فعليك ـ إذن ـ أن تراجعي زوجك في نيته من اليمين، وهل إذنه الأخير لك بصلة صديقاتك تدخل فيه صديقتك هذه أم لا؟.

كما ننبه إلى أن زوجك إذا كان ليمينه سبب هو الذي حمله على اليمين، فإن هذا السبب إذا زال فإن يمينه تنحل وهذا هو مايسميه بعض أهل العلم ببساط اليمين، وراجعي فيه فتوانا رقم: ٣٥٧٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 63 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.