Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 148

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حكم إخراج الخضراوات والفاكهة في كفارة اليمين

حكم إخراج الخضراوات والفاكهة في كفارة اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شراء الخضراوات والفاكهة مثل الطماطم والبطاطس والتفاح والموز.. إلخ، وأعطيها ل ١٠ مساكين في كفارة اليمين، وذلك يكون بقيمة كيلو ونصف من الأرز؟ جزاكم الله خيراً، وأرجو منكم الجواب في الإيميل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب في كفارة اليمين هو ما نص الله ﷿ عليه في كتابه في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة:٨٩﴾ ، والصحيح أنه لو غدى عشرة مساكين أو عشاهم حتى أشبعهم أجزأه ذلك، واشترط الجمهور أن يملك المساكين العشرة الطعام وهو عند الشافعي مُد، وعند أحمد مد من البر أو نصف صاع من غيره، وشرط الطعام كما قال الله أن يكون من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله كالبر ونحوه، والأرز من أوسط ما يأكله الناس في زماننا، وليست الخضروات والفواكه من أقوات الناس، ولذا فلا يجوز دفعها في كفارة اليمين، نعم لو بذل الكفارة الواجبة ودفع معها شيئاً من الخضروات أو الفواكة توسعة على الفقراء كان ذلك حسناً، وأما الاقتصار عليها فلا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 148 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.