Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 155

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حكم من حلف على غيره ليفعل أمرا فخالفه

حكم من حلف على غيره ليفعل أمرا فخالفه

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت بعض الأغراض لصديق لي وأقسمت بالله أن لا آخذ مالا منه، ولما أقسم هو أن آخذ المال أخذته منه، فما حكم قسمي هذا، ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك قد حنثت في يمينك هذه عندما أخذت المال الذي حلفت على ألا تأخذه؛ فإن كان قصدك إكرام صاحبك دون إلزامه ففي وجوب الكفارة خلاف، والراجح -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى- عدم وجوب الكفارة؛ لأن القصد الإكرام وقد حصل.

فقال ﵀: لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام لأن النبي ﷺ أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف.

أما إذا كان قصدك إلزامه بأخذ المال فتلزمك كفارة يمين. كما هو مبين في الفتوى: ٢٣١٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 155 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.