Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 173

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حكم الحلف بالحرام ناسيا

حكم الحلف بالحرام ناسيا

[السُّؤَالُ]

ـ[كنا في حديث أنا وأشخاص وقالوا إن أحدا روى عني أني سببت أحد الناس وأنا أنكرت أنني قلت مثل هذا الكلام وقلت لهم علي الحرام أنا ما قلت هذا الكلام وقد كنت ناسيا ثم تذكرت أنني كنت قد أصدرت مثل هذه الجملة، فما هي الفتوى في هذا اليمين أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- ﷺ قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما رواه أبو داود وغيره: من حلف بغير الله فقد أشرك.

والحلف بالحرام إذا لم تكن لصاحبه نية فالمرجع عندنا أنه يترتب عليه لزوم كفارة الظهار على من كانت له زوجة، وعلى من لم تكن له زوجة كفارة يمين، كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: ٥٠٩٦١ وما أحيل عليه فيها.

وأما كونك حلفت ناسيا فالظاهر أنه لا كفارة عليك في قول جمهور أهل العلم، وإنما تلزمك التوبة إلى الله والاستغفار من الحلف بغير الله تعالى، وذلك لما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. صححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 173 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.