Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 184

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. قالت لابن أختها حد الله بيني وبين فلوسك

قالت لابن أختها حد الله بيني وبين فلوسك

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا قالت الخالة لابن أختها حد الله بيننا وبين فلوسك وأرادت أن ترجع عن كلامها فما هي الكفارة وهل هذا يطبق على أبنائها أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر والله أعلم أن هذا القول لا يترتب عليه شيء فيمكنها أن ترجع في كلامها وأن تأخذ من مال ابن أختها إن كان هذا الأخذ من وجه مشروع، ولا كفارة عليها في ذلك لأن هذه الصيغة ليست بيمين.

ولا ندري ما تقصد بقولها وهل هذا يطبق على أبنائها فإن كان المقصود في أخذها من أموال أبنائها أو أخذ أبنائها من أموال ابن الخالة هذه فالجواب أنه لا حرج في ذلك إن كان على وجه مشروع كما ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 184 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.