Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 193

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. يجوز إعطاؤك المال لجدتك كي تطعم عشرة مساكين بدلا عنك

يجوز إعطاؤك المال لجدتك كي تطعم عشرة مساكين بدلا عنك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أعطي جدتي مال الكفارة وأكلفها بأن تطعم عني العشرة مساكين الموجودين في قريتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفارة اليمين عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات تجزئ فيه النيابة، وبناء على ذلك فلا مانع من إعطاء جدتك ثمن ما يكفي لكفارة اليمين وتنوب عنك في إخراجها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٣٠٧١٧.

كما أن نقل هذه الكفارة وإخراجها في بلد غير البلد الذي يقيم فيه من وجبت عليه جائز كما تقدم في الفتوى رقم: ٧٦٢٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 193 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.