Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 215

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حرم على نفسه الزواج في بيت العائلة فهل له أن يتزوج فيه

حرم على نفسه الزواج في بيت العائلة فهل له أن يتزوج فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

كنت قبل سنة من الآن حرمت على نفسي الزواج في بيت العائلة، هل لي أن أتزوج الآن في البيت، وهل توجد كفارة أو شيء آخر.

أرجو الرد ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تتزوج في بيت عائلتك ولو كنت حرمت ذلك على نفسك سابقا لأن تحريم المرء على نفسه ما أباحه الله له لا يصير الحلال حراما، ولكن الأحوط أن تكفر كفارة يمين لأن تحريم المرء على نفسه الحلال يعتبر يمينا عند كثير من العلماء، فإن حنث فيه لزمته كفارة يمين، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: ٢٨٨١١، والفتوى رقم: ٢٤٧٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 215 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.