Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 230

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حلف أن لا يشتري شيئا فاشترته زوجته

حلف أن لا يشتري شيئا فاشترته زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حلفت أن لا أشتري طقم جلوس جديد بعد نقاش مع زوجتي حيث هي تريد وأنا لا أريد شراءه الآن لأننا في الغربة وسوف لن نستعمله فحلفت يمينا أكثر من مرة وقلت إننا سنشتري عندما نعود إلى البلاد ولم أحدد طقما بعينه، ولكن فوجئت أن زوجتي اشترته دون علمي, سؤالي ماذا علي من اليمين الذي حلفت وما على زوجتي من عدم برها بيميني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا من السؤال أن الزوجة اشترت الطقم من مالها، وأنك إنما حلفت لمنع نفسك من الشراء من مالك، فإذا كنت قد حلفت على أنك لن تشتري الطقم المذكور فلا تحنث بشراء الزوجة له من مالها بدون علمك، ولا حرج عليها في الإقدام على هذا الشراء إذا كان من مالها الخاص بها، وراجع الفتوى رقم: ١٦٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 230 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.