Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 235

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. من حلف على أمر يظنه حقا فتبين خلافه

من حلف على أمر يظنه حقا فتبين خلافه

[السُّؤَالُ]

ـ[رأيت جدتي جالسة وبالقرب منها بعض الماء بدا لي كأنها قد بالت فأسرعت لأخبر ابن خالتي، ولكي يصدقني حلفت له بذلك، ثم رجعت لأتاكد من أنها قد تبولت فعلا إلا أنني اكتشفت أنها لم تفعل ذلك بل بصقت ماء من فمها، فماحكم حلفي هذا؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمينك على الأمر المذكور لا تعد يمين غموس لأنك تظن صدق نفسك، بل هي من لغو اليمين، وقد قال تعالى: لَاّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿البقرة:٢٢٥﴾

قال ابن قدامة في المغني: وفي الجملة لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة وما يظنه حقا فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه لأنه من لغو اليمين. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 235 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.