Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 267

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. من أحكام الحلف كذبا

من أحكام الحلف كذبا

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أنا ووالدتي قبل سنتين ذاهبين إلى العمرة، طبعا والدتي كانت قد أتت من سوريا إلى السعودية بتأشيرة عمرة وهي غير مخالفة، وعندما ذهبنا من الرياض إلى المدينة وفي الطريق أوقفتنا دورية شرطة وقالوا لي من هذه معك قلت لهم خالتي وصار هنا بيني وبينهم كلام وقال العسكري قل والله بأن هذه خالتك فقلت لهم والله العظيم إنها خالتي طبعا هنا ارتبكت ولم أعد أعلم كيف حصل هذا.

أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله كل خير؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إن ما حصل منك هو الكذب بعينه، ولكن إن كان لك عذر كخوف ضرر ونحو ذلك فنرجو أن لا حرج عليك، وإن لم يكن لك عذر فالواجب عليك التوبة، ولو كفرت عن هذه اليمين فهو أحوط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما وقع منك إخبار بخلاف الواقع، وهذه هي حقيقة الكذب، ولكن إن كان لك عذر في ذلك كأن تكون قد خشيت على نفسك ضررا بإخبارهم بالواقع فنرجو أن لا إثم عليك، وإن لم يكن في ذلك عذر فالواجب عليك أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من الكذب اليمين الغموس، ولو كفرت عن هذه اليمين لكان أحوط، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٠٠٢٥٦.

وننبه إلى أن في المعاريض مخرج عن الوقوع في الكذب، فيمكن المصير إليها عند الحاجة بدلا من الوقوع في الكذب. وراجع الفتوى رقم: ٧٧٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 267 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.