Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 315

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. مبنى اليمين على نية الحالف

مبنى اليمين على نية الحالف

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أقسمت ألا أقوم بعمل وكان قصدي عن شيء معين هل القيام بهذا العمل في مكان لم أخصه يعتبر نكثا باليمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت غير مستحلف فإنك لا تحنث إلا بفعل ما نويت تجنبه عند اليمين لأن الايمان مبناها على القصد.

قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.

وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وخصصت وقيدت إن نافت أو ساوت. انتهى. أي خصصت لفظه العام وقيدت لفظه المطلق، وإن كنت مستحلفا أي طلب منك الحلف على أمر يتعلق بحق الغير ففي ذلك تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: ٧٨٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.