Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 317

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. الحلف بما لا يطابق دعوى الخصم المحلوف له

الحلف بما لا يطابق دعوى الخصم المحلوف له

[السُّؤَالُ]

ـ[يتحاكم الناس عندنا إلى سوالف البادية نسأل الله السلامة وأحيانا من أحكامهم أن يحلف الرجل يمينا بأنه لم يفعل (كذا) وأن يزكيه إخوانه أو أولاده أي يقسمون يمينا بالله بأن أبانا صادق أو أخانا صادق، ولا يجوز لهم أن يقولوا على حد علمنا وإلا أصبحت اليمين باطلة على حسب شرعهم، فما حكم الإسلام فى ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاليمين على نية الحالف إذا نوى غير ما أضمره، وكان لفظه يحتمل ما نواه فيقبل قوله، لقول النبي ﷺ: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا إذا لم يتعلق بيمينه حق لغيره.

أما إذا تعلق بها حق لغيره فإن النية فيها تكون حينئذ للمستحلف -أي: المحلوف له، لقول النبي ﷺ: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي بعض ألفاظه: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم وابن ماجه.

وعليه فإذا كانت بقولك: يتحاكم الناس عندنا ... تقصد التحاكم الذي يترتب عليه إثبات الحقوق ونفيها، فليس لأحد ممن ذكرت أن يحلف إلا بما يطابق دعوى الخصم المحلوف له، ولا تفيده نيته في ذلك، فإذا كان من ذكرت من الحالفين لا يعلمون صدق من حلفوا على تزكيته، كانت يمينهم تلك يمين غموس، وقد تقدم حكمها، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: ٧٢٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 317 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.