Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 343

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. بر اليمين وكفارة الحنث فيه

بر اليمين وكفارة الحنث فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حلفت بالله العظيم إن توفي شخص كافر أن أذبح خروفا وأوزعه على المساكين أو أعزم عليه جماعتي، فهل يجوز هذا أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يقصد بيمينه موت شخص معين فإنه إذا حصل ذلك فعليه أن يبر يمينه بأن يذبح خروفاً ويوزعه على الفقراء أو يدعو إليه جماعته حسب يمينه، فإن لم يفعل ذلك حنث ولزمته كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن فعل واحد من الثلاثة صام ثلاثة أيام، قال الله تعالى في شأن كفارة اليمين: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة:٨٩﴾ ، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٢٩٦٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.