Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 355

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. اليمين الغموس هل فيها كفارة

اليمين الغموس هل فيها كفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على المصحف بأني لم آخذ مالا من جيب أحد أصدقائي مع العلم أني قد أخذت مالا لكني أرجعته إليه عن طريق صديق آخر قبل أن أحلف على المصحف فهل عليَّ إثم أو كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلفك على عدم أخذ مال من جيب صاحبك وأنت تعلم أنك قد أخذته، تعتبر يمينك غموسا، فقد قال النبي ﷺ: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم، وما دمت قد أرجعت المال فعليك التوبة والاستغفار، ولا تلزمك الكفارة عند جمهور أهل العلم، وذهب الشافعية إلى وجوبها فلو أخرجتها فهو أولى بك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 355 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.