Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 363

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. تحليف المرأة اليمين فيما يتعلق بالميراث

تحليف المرأة اليمين فيما يتعلق بالميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أحلف أنثى والدها متوفى في موضوع ميراث فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المراد من السؤال لكن إن كان المراد هو طلب اليمين من المرأة فلا حرج في تحليف المرأة في أمر يحتاج إلى تأكيده منها باليمين، سواء كان في الميراث أو غيره، ولكن جرت عادة بعض الناس أن يأخذ بيد الحالف عند حلف الآخر، وهذا لا يجوز في حق المرأة من قبل الأجنبي، بل يكفي أن يطلب منها اليمين دون الأخذ بيدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 363 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.