Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 381

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. الحلف في البيع بين الكراهة والحرمة

الحلف في البيع بين الكراهة والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ألاحظ أن بعض البائعين يزيدون في ثمن الخضار وعندما تطالبهم بخفض الثمن لا يريدون ويحلفون. فهل أشتري من هذا البائع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف في البيع مكروه إن كان الحالف صادقا، أما إن كان كاذبا فهذا حرام. وفي الحديث: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. رواه البخاري.

يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: باب ما يكره من الحلف في البيع أي مطلقا، فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم. اهـ.

أما هل تشتري من هذا البائع أو لا؟ فالشراء منه جائز، ولكن إن وجد بائع لا يحلف ويلتزم في تجارته الصدق والأمانة فينبغي ترك الشراء من البائع الحلاف زجرا له وإنكارا عليه، والشراء من التاجر الصدوق الأمين الملتزم بالأحكام الشرعية في بيعه وشرائه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 381 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.