Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 387

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. كفارة الحلف بلفظ علي اليمين

كفارة الحلف بلفظ علي اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي كفارة الحلف بالقول علي اليمين، أن تقول لشخص أن تعطيني هذه الورقة ولم يعطها لك مع العلم بأنه حصل معي هذا الموقف وكنت غاضباً من الشخص الذي أتعامل معه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أنك حلفت على شخص بقولك (علي اليمين لتعطيني هذه الورقة) ولكنه لم يعطك إياها، فإن كان الأمر كذلك فالجواب أنه كان ينبغي له أن يفعل ما طلبت منه.

وأما هل هذه اليمين تحتاج إلى كفارة؟ فالجواب أن هذه ليست يمينا ولا يلزم بالحنث فيها كفارة، كما سبق في الفتوى رقم: ٥٩٦٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 387 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.