Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 404

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. من مسائل اليمين

من مسائل اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على صبي في محلي أنه إذا رأيت أو سمعت بأنه أدخل أشخاصا إلى داخل محلي للجلسة واللعب فإني سأطرده وإذا بي أفاجأ بشخص في المحل نهيته عنه.

فعندما غضبت عليه قال لي إن هذا الشخص يعرف أني حلفت ومع هذا تعمد الدخول علماً بأنه يكون ابن صاحب العقار الذي أجره لي.

فماذا تقولون في هذا هل تلزم الكفارة أم لا؟ أفيدونا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تبين أن هذا الصبي لم يدخل هذا الشخص باختياره ولم يرض بدخوله فإنه لم يحصل ما علقت عليه اليمين، فلا يلزمك طرد هذا الصبي أو كفارة يمين، لأن الدخول حصل بغير اختياره، ويمينك معلقة على إدخاله هو له ولم يدخله هو كما ذكر ذلك لك.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 404 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.