Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 417

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. تدفع كفارة اليمين من مال الحالف الخاص

تدفع كفارة اليمين من مال الحالف الخاص

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن كفارة اليمين. لا زلت أدرس وأعيش مع والدي فهل أخرج الكفارة مما في بيتنا من طعام أم من مصروفي الشهري الخاص.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوجب على الأخت السائلة أن تدفع كفارة اليمين من مالها الخاص، فإن لم تستطع فعليها أن تصوم ثلاثة أيام، وكنا قد ذكرنا مقدار كفارة اليمين وما يجب فيها في الفتويين التاليتين: ٢٠٤، ٢٠١٩٦. فليرجع إليهما، فإن أذن لها أبوها في إخراج الكفارة من ماله فلا حرج في ذلك، وإن لم يأذن فلا يجوز إخراجها من ماله، لقوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني في سننه، والحديث في سنن البيهقى بلفظ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 417 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.