Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 439

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. مسألة حول اليمين

مسألة حول اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[حلف أبوي عدة مرات على أنه مايلبس ثوباً جديداً عند صلاة التراويح.أبوي رجل متقدم في السن ودائما يحلف ويرجع في كلامة إلا هذه المرة..أعطيتة ثوباً جديداً وقلت له إن الحلف على ذمتي.

... ... ... ... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فإذا كان الثوب الذي يذهب فيه والدكم إلى المسجد ثوباً عادياً يليق به فلا حرج في ذهابه به ولا ينبغي إحراجه ولا حمله على ما لا يريده إذ لا يشترط الثوب الجديد في جميع الصلوات، وإن أراد أن يكفر عن يمينه وينزل عند رغبتك فله ذلك، ويمكن أن تدفعي عنه الكفارة بموافقته أويدفعها عن نفسه، ويتأكد هذا إذا كان الثوب لا يليق به، لقوله ﷺ من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

رواه مسلم.

ولمقدار الكفارة يرجى مراجعة الفتوى رقم ٢٦٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 439 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.