Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 443

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. كفارة الحلف بالنبي ﷺ كذبا

كفارة الحلف بالنبي ﷺ كذبا

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز ولكن إذا حلف أحد بالنبي وكان كاذبا هل عليه كفارة هكذا أفتى أحد العلماء، فهل هذا صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بالنبي ﷺ منهي عنه ولا ينعقد به اليمين، ولا كفارة فيه وهو قول جمهور أهل العلم مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو الراجح، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، واستدل الجمهور بأدلة منها حديث ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. ورواه مسلم بلفظ: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. ومنها ما رواه الترمذي وأبو داود عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبياً قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. انتهى.

وقال ابن قدامة: ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها هذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء وقال أصحابنا الحلف برسول الله ﷺ يمين موجبة للكفارة.

وعليه فمن حلف بالنبي كاذباً فعليه التوبة، وأما الكفارة فلا تجب إلا في اليمين المنعقدة عند الحنث، ومن أفتى بوجوب الكفارة فلعله مقلد لمذهب الحنابلة كما سبق في كلام ابن قدامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 443 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.