Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 449

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. ما يلزم من قال: عليه لعنة الله إن فعل كذا

ما يلزم من قال: عليه لعنة الله إن فعل كذا

[السُّؤَالُ]

ـ[علماؤنا الأفاضل: هل يجوز أن أقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وهل هذا حلف بغير الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت أن رسول الله ﷺ قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه البزار.

وقول الإنسان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ليس من الحلف بالله أو بغير الله، بل ليس بيمين، ومن حنث فيه فلا كفارة عليه، ففي منح الجليل عند قول خليل: أو هو يهودي، قال: أو نصراني أو مجوسي أو مرتد.. أو عليه غضب الله ولعنة الله إن فعل كذا أو إن لم يفعله ثم حنث فليس بيمين..

وفي الفتاوى الهندية: ولو قال عليه لعنة الله إن فعل كذا، أو قال عليه عذاب الله، أو قال أماته الله إن فعل كذا لا يكون يميناً، كذا في فتاوى قاضي خان.

وكفارة هذا النوع من التلفظ هي الاستغفار فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 449 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.