Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 476

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. عاهد الله على الزواج من يتيمة فلم يفعل

عاهد الله على الزواج من يتيمة فلم يفعل

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتى في الله

إن سؤالي هو أني قد عاهدت الله على أن اتزوج من يتيمة وأخلفت هذا الوعد وتزوجت من غير يتيمة

فهل علي شيء من كفارة أو توبة وهل يعتبر هذا العهد نذرا أم ماذا؟

وماذا علي أن أفعل لأكفر عنه؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن الله ﷿ أمر بالوفاء بالعهد وحث عليه في القرآن الكريم في عدة مواضع وأكد عليه النبي ﷺ.

قال تعالى: [وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ] (النحل: ٩١)

وقال تعالى: [وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً] (الاسراء: ٣٤)

وقال ﷺ: لا دين لمن لا عهد له. فعلى المسلم أن يرعى عهده وأن يحفظه مادام في غير معصية، ولا سيما إذا كان ذلك العهد مع الله تعالى،

لذلك فإنا نقول للسائل إن أمكنك أن تفي بعهدك فتتزوج بيتيمة إذا كان ذلك العهد لغرض شرعي كالقيام بكفالتها أو رعايتها أو غير ذلك مما يهدف إليه الشرع ويدعو إليه فأوف بعهدك ولا تنقضه، فإذا لم تف به فالظاهر والله أعلم أن عليك كفارة يمين.

وتراجع الفتوى رقم: ٢٩٧٤٦، في هذا الموضوع ففيها تفصيل كلام العلماء في العهد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 476 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.